السيد محمد سعيد الحكيم
85
التنقيح
[ المقام الأول ] [ : هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي ؟ ] أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة ، الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية ، فنقول : إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ : [ صور العلم الإجمالي ] إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة متعلق بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك 1 . وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا